العلامة الحلي
262
نهاية الوصول الى علم الأصول
سلّمنا ، لكن سؤال « 1 » أهل الذكر أي العالم ممنوع ، والمسؤول هنا ليس بعالم ، فامتنع السؤال لتعذّره . وعن الثاني . نمنع عموم وجوب الطاعة على كلّ شيء وإن دلّت على وجوبها مطلقا ، فيحمل على وجوب الطاعة في القضايا والأحكام . ولو دلّت الآية على تناول صورة النزاع ، لوجب التقليد ، وهو منفي إجماعا . وفيه نظر ، لأنّ الغرض بالآية إنّما يتمّ بالتعميم ، ولأنّ المفعول عام بالنسبة إلى اللّه تعالى ، فكذا في المعطوف عليه لاتّحاد الفعل . ونمنع الإجماع على عدم وجوب التقليد مع عدم التمكّن من الاجتهاد ولضيق الوقت أو لغيره من الأعذار . وعن الثالث . أنّ الآية دالّة على وجوب الحذر عند إنذاره لا عند كلّ إنذار ، ونحن نقول بالأوّل فإنّا نوجب العمل بروايته . وفيه نظر ، لأنّ الإنذار عقيب التفقّه إنّما يفهم منه الإفتاء . وعن الرابع . يحتمل أن يكون المراد من سيرة الشيخين طريقتهما في العدل . وعن الخامس . بالفرق ، فإنّ العامّيّ عاجز فجاز له التقليد ، بخلاف العالم . وعن السادس . أنّ المفتي ربّما بنى اجتهاده على خبر الواحد ، فإذا
--> ( 1 ) . في « أ » و « ب » : المسؤول .